للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنه بلفظ: ما خرج يوم فطر حتى يأكل تمرات، ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو أكثر وترا «١» .

قال المهلب: الحكمة فى الأكل قبل الصلاة، أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلى العيد، فكأنه أراد سد هذه الذريعة.

وقال غيره: لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى، ويشعر بذلك اقتصاره على القليل من ذلك، ولو كان لغير الامتثال لأكل قدر الشبع، أشار إلى ذلك ابن أبى جمرة.

وقيل: لأن الشيطان الذى يحبس فى رمضان لا يطلق إلا بعد صلاة العيد فاستحب تعجيل الفطر بدارا إلى السلامة من وسوسته.

والحكمة فى استحباب التمر لما فى الحلو من تقوية البصر الذى يضعفه الصوم، ولأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به فى المنام، ويرق القلب، ومن ثم استحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو مطلقا كالعسل. رواه ابن أبى شيبة عن معاوية بن قرة وابن سيرين وغيرهما.

وفى الترمذى والحاكم من حديث بريدة قال: كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلى «٢» ، ونحوه عند البزار عن جابر بن سمرة. وروى الطبرانى والدار قطنى من حديث ابن عباس قال: من السنة أن لا يخرج يوم الفطر حتى يخرج الصدقة ويطعم شيئا قبل أن يخرج «٣» . وفى كل من الأسانيد الثلاثة مقال.

وقد أخذ أكثر الفقهاء بما دلت عليه، قال ابن المنير: وقع أكله- صلى الله عليه وسلم-


(١) أخرجه أحمد (٣/ ١٦٢) بلفظ يأكلهن إفرادا، من حديث أنس- رضى الله عنه-.
(٢) صحيح: أخرجه الترمذى (٥٤٢) فى الجمعة، باب: ما جاء فى الأكل يوم الفطر قبل الخروج. من حديث بريدة- رضى الله عنه-، والحديث صححه الشيخ الألبانى فى «صحيح سنن الترمذى» .
(٣) أخرجه الدار قطنى (٢/ ١٥٣) من حديث ابن عباس- رضى الله عنهما-.