للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفى رواية: نهى يوم خيبر عن أكل الثوم، وعن لحوم الحمر الأهلية «١» .

وفى رواية: نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورخص فى الخيل «٢» .

قال ابن أبى أوفى: فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس، وقال بعضهم: نهى عنها ألبتة لأنها كانت تأكل العذرة.

قال العلماء: وإنما أمر بإراقتها لأنها نجسة محرمة، وقيل: إنما نهى عنها للحاجة إليها، وقيل: لأخذها قبل القسمة، وهذان التأويلان للقائلين بإباحة لحومها، والصواب ما قدمناه.

وأما قوله- صلى الله عليه وسلم-: «اكسروها» فقال رجل: أو نهريقها ونغسلها قال:

«أو ذاك» . فهذا محمول على أنه- صلى الله عليه وسلم- اجتهد فى ذلك فرأى كسرها ثم تغير اجتهاده، أو أوحى إليه بغسلها.

وأما لحوم الخيل فاختلف العلماء فى إباحتها:

فمذهب الشافعى والجمهور من السلف والخلف: أنه مباح لا كراهة فيه، وبه قال عبد الله بن الزبير وأنس بن مالك وأسماء بنت أبى بكر. وفى صحيح مسلم عنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فأكلناه ونحن بالمدينة «٣» ، وفى رواية الدارقطنى: فأكلناه نحن وأهل بيت النبى صلى الله عليه وسلم-.

قال فى فتح البارى: ويستفاد من قولها: «ونحن بالمدينة» أن ذلك بعد فرض الجهاد، فيرد على من استند إلى منع أكلها لعلة أنها من آلات الجهاد.


(١) صحيح: أخرجه البخارى (٤٢١٥) فى المغازى، باب: غزوة خيبر، ومسلم (٥٦١) فى المساجد، باب: نهى من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا ونحوها، وفى الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية، من حديث ابن عمر- رضى الله عنهما-.
(٢) صحيح: أخرجه المغازى (٤٢١٩) فى المغازى، باب: غزوة خيبر، ومسلم (١٩٤١) فى الصيد والذبائح، باب: فى أكل لحم الخيل، من حديث جابر- رضى الله عنه-.
(٣) صحيح: أخرجه البخارى (٥٥١٠- ٥٥١٢) فى الذبائح والصيد، باب: النحر والذبح، ومسلم (١٩٤٢) فى الصيد والذبائح، باب: فى أكل لحوم الخيل، من حديث أسماء بنت أبى بكر- رضى الله عنهما-.