للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قبالان) «١» . والقبالان: تثنية القبال، وهو زمام النعل، وهو السير الذى يكون بين الأصبعين. وعن ابن عباس قال: كان لنعل النبى- صلى الله عليه وسلم- قبالان مثنى شراكهما، رواه الترمذى فى الشمائل، وفيها أيضا عن أبى هريرة قال: كان لنعل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قبالان. وعن عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس ابن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان، فحدثنى ثابت بعد عن أنس: أنهما كانتا نعلى النبى «٢» . وعن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية، قال: إنى رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يلبس النعال التى ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها «٣» . وعن عمرو بن حريث قال:

رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يصلى فى نعلين مخصوفتين «٤» . وعن عائشة كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يحب التيمن ما استطاع فى ترجله وتنعله وطهوره «٥» رواه الترمذى.

وعن أبى هريرة، قال- صلى الله عليه وسلم-: «إذا تنعل أحدكم فليبدأ باليمين، فإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع» «٦» .

وكان- صلى الله عليه وسلم- ينهى أن ينتعل الرجل قائما «٧» . رواه أبو داود والترمذى.


(١) صحيح: أخرجه البخارى (٥٨٥٧ و ٥٨٥٨) فى اللباس، باب: قبالان في نعل.
(٢) صحيح: أخرجه البخارى (٣١٠٧) فى فرض الخمس، باب: ما ذكر من درع النبى- صلى الله عليه وسلم-.
(٣) صحيح: أخرجه البخارى (٥٨٥١) فى اللباس، باب: النعال السبتية وغيرها، ومسلم (١١٨٧) فى الحج، باب: الإحلال من حيث تنبعث الراحلة.
(٤) أخرجه النسائى فى «الكبرى» (٩٨٠٣ و ٩٨٠٤) ، وأحمد فى «المسند» (٥/ ٥٨) .
(٥) صحيح: أخرجه البخارى (١٦٨) فى الوضوء، باب: التيمن فى الوضوء والغسل، ومسلم (٢٦٨) فى الطهارة، باب: التيمن فى الطهور وغيره.
(٦) صحيح: أخرجه البخارى (٥٨٥٦) في اللباس، باب: ينزع نعله اليسرى، ومسلم (٢٠٩٧) فى اللباس والزينة، باب: استحباب لبس النعل فى اليمنى أولا.
(٧) صحيح: أخرجه أبو داود (٤١٣٥) في اللباس، باب: فى الانتعال، من حديث جابر- رضى الله عنه-، وأخرجه الترمذى (١٧٧٥) فى اللباس، باب ما جاء فى كراهية أن ينتعل الرجل وهو قائم، وابن ماجه (٣٦١٨) فى اللباس، باب: الانتعال قائما، من حديث أبى هريرة- رضى الله عنه-، وأخرجه الترمذى (١٧٧٦) من حديث أنس- رضى الله عنه-، وأخرجه ابن ماجه (٣٦١٩) من حديث ابن عمر- رضى الله عنهما-.