للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[حكم لبس الصليب]

السؤال

هل يكفر من لبس الصليب أو لا؟

الجواب

لا يكفر إلا إذا رضي بدينهم، وأما إذا لبسه من باب التشبه بهم فالتشبه بهم محرم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم)، فهو محرم ومن الكبائر.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: يدل هذا الحديث على أن أقل أحواله هو التحريم، فإذا تشبه بهم في لباسهم أو في أعيادهم فهذا منكر عظيم، ولكنه لا يصل إلى درجة الكفر إلا إذا أحب دينهم، أو رضي به، أو والاهم، نسأل الله السلامة والعافية، ولكنه يخشى عليه إذا لبس الصليب، فقد يوصل هذا التشبه في الظاهر إلى التشبه في الباطن فيصل إلى الكفر، نعوذ بالله.

<<  <  ج: ص:  >  >>