للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الصلاة خلف إمام يأخذ من لحيته]

السؤال

إمام مسجد يأخذ من لحيته ويقول: إن إعفاء اللحية ليس بواجب، ويحتج بأن بعض أهل العلم إنما يأخذون بالحكم الأحوط وليس بالواجب، فما حكم قوله؟ وما حكم الصلاة خلفه؟

الجواب

قوله باطل، وهذا مخالف للنصوص، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قصوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس) فوردت أوامر بألفاظ: جزوا، أرخوا، وفروا، وهذه أوامر، والأمر للوجوب عند أهل العلم، وقد قال الإمام أبو محمد ابن حزم: وأجمع العلماء على أن إعفاء اللحية فرض وأن حلقها حرام، فهذا الإمام حجته داحضة وفي قلبه مرض؛ لأنه أراد أن يترخص حتى إنه يفتي لنفسه، وأما الصلاة خلفه فصحيحة؛ لأنه مسلم، ولو أمكن آخر أحسن منه فهو أولى، وإذا كان مصراً على هذا فينبغي أن يكون الإمام غيره، ويكون إماماً ملتزماً بالسنة، ويعمل بالنصوص.

<<  <  ج: ص:  >  >>