للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم التشبه بالكفار في الكلام وغيره]

السؤال

سؤال قد تطاول فيه قوم فلم يجدوا لسؤلهم جواباً فبلغنا كلام الله فيهم وحكم رسوله حقاً صواباً نرى منا أناساً أهل رطن بغير كلامنا عجماً غراباً يحاكون النصارى بلا اضطرار ويرجون التشبه واقتراباً أجبنا يا رعاك الله فيهم بقول إن أتى فصل الخطابا

الجواب

الذي يفهم من هذه الأبيات أنهم قوم يشابهون الكفار من اليهود والنصارى في الرطانة ويحاكونهم ويتشبهون بهم، وهذا حرام من كبائر الذنوب، قال عليه الصلاة والسلام: (من تشبه بقوم فهو منهم)، قال شيخ الإسلام رحمه الله: أقل أحواله التحريم وإلا فظاهره الكفر، فيخشى عليهم من هذا التشبه في الظاهر أن يوصلهم إلى التشبه في الباطن، والتشبه بالكفرة في أعمالهم وأقوالهم وعاداتهم وتقاليدهم واحتفالاتهم وموالدهم ورطانتهم إلى غير ذلك، من كبائر الذنوب.

وأما إذا تشبه بهم حباً لدينهم فهذه ردة، وأما إذا تشبه بهم وهو لا يحب دينهم فهذه معصية صغيرة، فيخشى أن تتدرج به الحال من تشبه إلى تشبه حتى يصل إلى الكفر نعوذ بالله من ذلك، فنسأل الله السلامة والعافية، وفق الله الجميع إلى حسن الخاتمة، وثبت الله الجميع على الهدى.

<<  <  ج: ص:  >  >>