أعطيت زوجتي مالاً ربوياً وهي لا تعلم ذلك واشترت به ذهباً، فكيف تتخلص من هذا الذهب؟ وهل يجب علي إخبارها بذلك؟ وهل يصلح التصدق به في بناء مسجد؟
الجواب
نعم، وعليك أن تخرج ما يقابل هذا المال، فالإثم عليك وهي لا إثم عليها، فعليك أن تخرج ما يقابل قيمة الذهب وتنفقه في المصالح العامة بنية التخلص منه لا بنية التقرب إلى الله.
وإذا وصل للإنسان فوائد ربوية فلا يجوز له أن يأخذها أولاً، أي: إن أمكن ألا يأخذها فلا يأخذها، وإن لم يمكن أو لا يستطيع ردها فإنه ينفقها في المصالح العامة للمسلمين بنية التخلص منها لا بنية التقرب، فينفقها على المساكين وعلى الفقراء وعلى المساجد وعلى مدارس تحفيظ القرآن ودور الأيتام، وحينئذ تبرأ ذمته منها، فأنت تخرج قيمة الذهب في المصالح العامة بنية التخلص منها.