للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم السلام على الرافضة والشيعة والأكل معهم]

السؤال

أنا مدرس في منطقة ما والغالب على أهلها الرفض والتشيع، فماذا يجب علي من أحكام من حيث الأكل معهم، وهل إذا دخلت عليهم الفصل أسلم عليهم أم أكتفي بالترحيب مع أنني القدوة، أفيدوني أفادكم الله؟

الجواب

إذا كانوا يظهرون الإسلام ويخفون كفرهم فإنهم يعاملون معاملة المسلمين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل عبد الله بن أبي وغيره معاملة المسلمين، حتى إنه عليه الصلاة والسلام أعطى عبد الله بن أبي قميصه، ونفث عليه من ريقه، وصلى عليه قبل أن ينهى عن ذلك، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم -كما في صحيح البخاري - أن يصلي عليه أخذ عمر بثوبه وقال: تصلي على المنافق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (أخر عني يا عمر! فإني خيرت وقيل لي: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} [التوبة:٨٠]، فلو أعلم أني إذا زدت على السبعين غفر له لزدت على السبعين).

وإنما قال ذلك عليه الصلاة والسلام؛ لأنه لم ينه ذلك ولعل الله أن ينفعه، ومراعاة لقومه ولابنه عبد الله بن عبد الله، فإنه كان من أصلح المؤمنين، وأبوه رئيس المنافقين، وهذا قبل أن يُنهى، وأعطاه قميصه مكافأة له على إعطائه قميصاً لعمه العباس لما أسر يوم بدر، ثم بعد ذلك أنزل الله: {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ} [التوبة:٨٤]، فلم يصل بعد ذلك على منافق.

رواه البخاري في صحيحه.

وهؤلاء إذا كانوا يظهرون الإسلام ولا يظهرون كفرهم فإنك تعاملهم، وأما إذا كانوا يظهرون كفرهم فلا تبدأهم بالسلام إذا كانوا مجتمعين، وأما إذا كان معهم غيرهم فسلم عليهم، ويكون السلام للمؤمنين، فقد ثبت: (أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المؤمنين واليهود وعبدة الأوثان فسلم عليهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>