للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم تعليق التميمة]

السؤال

كيف ينكر على من وجد قد علق تيمية في يده يزعم أنها تشفي من المرض، وإذا لم يستجب للنصح فهل يمد الناطق يده ويقطع التميمية، أم يكتفي بالنصيحة وتبرأ ذمته؟

الجواب

التميمة هي ما يعلق لدفع العين من الحُُجُب، وقد يكون الحجاب على الرقبة أو في اليد أو في الإصبع، وأصلها خرزات يعلقها العرب لدفع العين في رقاب الأطفال وغيرها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك).

قال عليه الصلاة والسلام: (من تعلق تميمية فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله عليه)، وبعضهم يجعل المصحف تميمة فيجعله في السيارة بقصد دفع العين، والتمائم شرك أصغر إذا اعتقد أنها سبب.

أما إذا اعتقد أنها هي المؤثرة بذاتها فهذا كفر وشرك بالربوبية، فإذا اعتقد أن التميمية نفسها تدفع العين وتدفع المرض بذاتها فهذا شرك في الربوبية يخرج من الملة تجاوز شرك كفار قريش، وشرك كفار قريش في العبادة والألوهية وهذا شرك في الربوبية، لكن الغالب الآن أن الذي يجعل التميمة يعتقد أنها سبب تدفع العين والشافي هو الله، وإذا اعتقد أنها سبب فهذا شرك أصغر؛ لأنها ليست شركاً، ومن اعتقدها سبباً لم يجعلها الله له سبباً.

فالحاصل أن الذي يعلق التميمة له حالتان: الحالة الأولى: أن يعتقد أنها بذاتها تشفي وتدفع العين، فهذا شرك في الربوبية يخرج من الملة، وهذا قليل.

الحالة الثانية: أن يعتقد أنها سبب والشافي هو الله، وهذا شرك أصغر.

<<  <  ج: ص:  >  >>