للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالت الأشاعرة في الحسن والقبح بأنهما شرعيان أي أنه ليس في العقل ما يدل على الحسن والقبح، بما حسنه الشرع فهو حسن وما قبحه فهو، قبيح، وقالت الشيعة الإمامية بأن الحسن حسن في نفسه يستحق صاحبه المدح، والقبيح قبيح بنفسه صاحبه الذم ولا يتوقف ذلك على حكم الشارع.

ويقولون: إن العدل صفة من صفاته تعالى واجبة الثبوت له. هذه أمهات المسائل الأصولية التي يخالفون فيها بعض فرق المسلمين كالأشاعرة، وربما وافقهم في أكثرها غيرهم كالمعتزلة. وأما في الفروع فلا تكاد تجد لهم قولاً مخالفاً لا يكون قائلاً به غيرهم من فرق المسلمين اليوم.

نعم انفردوا اليوم بالقول بالمتعة وأن كان أثرها في العرب منهم قليلاً بل أندر من النادر. وهي متعتان متعة النكاح ومتعة الحج، فالأولى هي الزواج إلى أجل مسمى تحل عقدته بانقضاء الأجل، وعلى الزوجة المتمتع بها بعد انقضاء الأجل أن تعتد العدة الشرعية فلا تنكح زوجاً غيره حتى تنقضي عدتها، ولا بد فيها من ذكر المهر والأجل، ولا توارث بينهما وبين الزوج للدليل الخاص إلا مع الاشتراط، ولكن الولد منها ولد شرعي لا فرق بينه وبين اخوته. وأما متعة الحج فهي الطواف الأخير المعروف بطواف النساء فلا تحل للمحرم النساء حتى يأتي به.

ومنها في الميراث مسألة العول والتعصيب فهم ينكرون العول. ويقول إمامهم جعفر بن محمد الصادق على أن الذي أحصى رمال الحج عالج يعلم أن المواريث

لا تعول، ويجرون فيما جاء من ذلك على قاعدة من له الغنم فعليه الغرم.

ولا يقولون بالتعصيب بل يرثه أقرب الناس إليه، وطبقات الإرث في النسب ثلاث: الآباء والأبناء والاخوة والأجداد، والأخوال والأعمال. فالمتقدمة من هذه الطبقات تحجب ما بعدها، فإذا كان ذو فرض أخذ فرضه ورد الباقي على نفس الطبقة لا يتعداها سواء كان المردود عليه ذكراً أو أنثى.

فإذا مات الميت عن بنت وأب أخذت البنت النصف والأب السدس بالفرض ورد الباقي عليهما كل بقدر سهمه لأنهما من طبقة واحدة، فلو لم

<<  <  ج: ص:  >  >>