لأمين سر جمعية الأمم العام بخصوص تطبيق الانتداب الفلسطيني في شرق الأردن في ٢٣ أيلول سنة ١٩٢٢.
يتشرف أمين سر جمعية الأمم العام بعرض مذكرة لأعضاء الجمعية قدمتها الحكومة البريطانية في ١٦ أيلول سنة ١٩٢٢ بخصوص المادة ٢٥ من نظام الانتداب الفلسطيني.
وقد صادق المجلس على هذه المذكرة بموجب قرار قرره أثناء انعقاده في لندن في ٢٤ تموز سنة ١٩٢٢ بشأن تطبيق الانتداب على فلسطين وسورية.
[مذكرة العضو البريطاني]
١ - تنص المادة ٢٥ من نظام الانتداب الفلسطيني على ما يأتي:
يحق للدولة المنتدبة بإذن جمعية الأمم أن تؤجل أو توقف تطبيق ما تراه غير مطابق للأحوال المحلية الحاضرة من الشروط، وذلك في الأملاك الواقعة بين نهر الأردن والحد الشرقي لفلسطين كما سيعين بعد وأن تضع من التدابير لإدارة هذه الأملاك ما تراه ملائماً لتلك الأحوال على أن لا يعمل عمل يخالف شروط المواد ١٥ و١٦ و١٨.
٢ - تطلب حكومة جلالة الملك من المجلس وفقاً لشروط هذه المادة أن يقرر القرار الآتي:
لا تطبق الشروط الآتية على نظام الانتداب الفلسطيني في القطر المعروف