لما كانت دول الحلفاء العظمى متفقة على أراضي سورية ولبنان التي كانت فيما
مضى جزءاً من السلطة العثمانية يعهد بها ضمن حدود تعينها الدول المشار إليها إلى دولة منتدبة موكول إليها نصح الأهالي ومعاونتهم وإرشادهم في إدارتهم وفقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين من عهد عصبة الأمم.
ولما كانت دول الحلفاء الرئيسية قد قررت أن الانتداب على البلاد الآنفة الذكر يعطي لحكومة الجمهورية الفرنسية وقد قبلته.
ولما كان نص هذا الانتداب المبين في الماد الذكورة فيما بعد قد وافقت عليه حكومة الجمهورية الفرنسية وعرض للتصديق على مجلس جمعية الأمم.
ولما كانت حكومة الجمهورية الفرنسية تتعهد بإجراء هذا الانتداب باسم عصبة الأمم طبقاً للمواد المذكورة.
ولما كانت نصوص المادة الثانية والعشرون الآنفة الذكر الفقرة الثامنة تقضي بأنه إذا كانت درجة السلطة والمراقبة والإدارة التي تجريها الدولة المنتدبة لم يتفق عليها سابقاً بين أعضاء جمعية الأمم فالمجلس هو الذي ينظم ذلك.
يوضع نصوص الانتداب كما يلي موافقاً عليه:
١ - تضع الحكومة المنتدبة في برهة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ تنفيذ هذا الانتداب دستوراً نظامياً لسورية ولبنان.