للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصاغ هذا الدستور بالاتفاق مع السلطات الوطنية وتراعى فيه حقوق جميع السكان القاطنين في هذه البلاد ومصالحهم. وتشرع الحكومة المنتدبة في إيجاد الوسائل التي من شأنها أن تسهل تقدم سورية ولبنان ورقيهما حكومتين مستقلتين وتسيرهما بموجب روح هذا الصك إلى أن يتم الشروع في تنفيذ ذاك الدستور.

ويجب على الدولة المنتدبة أن تنشط الاستقلال المحلي قدر ما تسمح به الحال.

٢ - يمكن للحكومة المنتدبة أن تبقي جنودها في البلاد للدفاع عنها. وقد خولت حق تنظيم جند من المليس المحلي للمحافظة على الأمن والدفاع عن الحوزة كما

تقتضيه الأحوال وذلك ريثما تنفذ الدستور ويعاد الأمن إلى نصابه، وتنظم جنود المليس المحلي من سكان البلاد فقط.

ترتبط هذه الجنود فيما بعد بالإدارات المحلية تحت إشراف الدولة المنتدبة ولا يجوز استخدامها لأغراض أخرى سوى الأغراض المعينة فيما تقدم إلا بعد موافقة الدولة المنتدبة.

لا مانع يمنع سورية ولبنان من الاشتراك في نفقات القوات التي تضعها الدولة المنتدبة في البلاد.

يحق للدولة المنتدبة في كل حين أن تستعمل المواني والخطوط الحديدية ووسائل النقل الموجودة في سورية ولبنان لسوق جنودها ونقل جميع المواد والمهمات والوقود اللازمة لها.

٣ - يعهد إلى الدولة المنتدبة بالسيطرة على جميع علاقات سورية ولبنان الخارجية ولها حق إصدار البراءات إلى القناصل الذين يعينون من قبل الدول الأجنبية، وتشمل الدول المنتدبة بحمايتها السياسية والقنصلية الرعايا السوريين واللبنانيين الذين يعيشون خارج هذه الديار.

٤ - الدولة المنتدبة مسؤولة عن عدم التنازل عن أي جزء من أجزاء سورية ولبنان وعن عدم تأجيره أو وضعه تحت سيطرة دولة أجنبية.

٥ - إن إعفاء الأجانب من الأمور الواجبة وتمتعهم بالامتيازات الأجنبية وبقضاء القنصلات والحماية التي كانوا يتمتعون بها أيام الدولة العثمانية لا تطبق في سورية ولبنان غير أن المحاكم الأجنبية تستمر على القيام بوظيفتها إلى أن يتم تنفيذ النظام الجديد المنصوص عنه بالمادة السادسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>