أن تجري أو تستثمر بالإنصاف والعدل الأعمال والمصالح والمنافع العمومية وترقي المرافق الطبيعية حيث لا تتولى هذه الأمور مباشرة بنفسها. ويشترط في هذه الاتفاقات أن لا تتجاوز الأرباح التي توزعها الهيئة القائمة بالعمل مباشرة أو غير مباشرة فائدة معتدلة لرأس المال. وكل ما يزيد على هذه الفائدة يستخدم فيما ينفع البلاد على الوجه الذي توافق عليه حكومتها.
١٢ - يعهد إلى الدولة المنتدبة بالسيطرة على علاقات فلسطين الخارجية وحق إصدار البراءات إلى القناصل الذين تعينهم الدول الأجنبية وللدولة المنتدبة الحق أيضاً في أن تشمل رعايا فلسطين، وهم في خارج ديارهم بحماية سفرائها
وقناصلها.
١٣ - تتقلد الدولة المنتدبة كل التبعة المختصة بالأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية في فلسطين، وهذا يتناول المحافظة على الحقوق الموجودة وضمان الوصول إلى المواضع المقدسة والمواقع الدينية وحرية العبادة مع المحافظة على الأمن العام والآداب وتُسأل الدولة المنتدبة أمام جمعية الأمم دون سواها عن كل ما يتعلق بذلك على أن لا تحول نصوص هذه المادة دون اتفاق الدولة المنتدبة مع حكومة البلاد حسبما تراه الدولة المنتدبة لتنفيذ نصوص هذه المادة وبشرط أن لا يسفر شيء في هذا الانتداب تفسيراً يخول الدولة المنتدبة سلطة التعرض للأملاك الإسلامية أو التدخل في إدارة المشاهد الإسلامية المقدسة المحفوظة الامتيازات.
١٤ - تؤلف الدولة المنتدبة لجنة خاصة لدرس الحقوق والدعاوى المتعلقة بالأماكن المقدسة والحقوق والدعاوى الخاصة بالطوائف الدينية المختلفة في فلسطين وتعيين وظائفها ويعرض الأسلوب المتبع في تعيين هذه اللجنة وتأليفها وعملها على مجلس جمعية ليوافق عليها ولا تعين اللجنة ولا تشرع بعملها من غير موافقة المجلس.
١٥ - على الدولة المنتدبة أن تحقق أن الحرية الدينية التامة وحرية القيام بجميع شعائر العبادة مكفولتان للجميع بشرط المحافظة على النظام العام والآداب فقط ويجب أن لا يكون هناك تمييز من أي نوع كان بين سكان فلسطين