للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* وقال -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا» (١).

* وقال -صلى الله عليه وسلم-: «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» (٢).

* وقال ابن عمر -رضي الله عنهما-: «إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها؛ سفك الدم الحرام بغير حله» (٣).

ومن ذلك تحريم قتل المعَاهَدِين:

فقد بلغ من محافظة الشريعة الإسلامية على النفوس والوفاء بالعهود أن حرمت قتل المعاهد، وهو الذي له عهد مع المسلمين بعقد جزية، أو هدنة من سلطان، أو أمان من مسلم، إلا أن ينقض العهد فيكون حلال الدم، فيحل للسلطان قتله، قال -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا» (٤).


(١) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الديات، باب قول الله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا}. [المائدة: ٣٢] (٦٨٧٤، ٧٠٧٠، ٧٠٧١)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب: قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من حمل علينا السلاح فليس منا» (٩٨)، من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-.
(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر (٤٨، ٦٠٤٤، ٧٠٧٦)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب بيان قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» (٦٤)، من حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-.
(٣) أخرجه البخاري: كتاب الديات، باب قول الله تعالى: {يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}. [النساء: ٩٣] (٦٨٦٣) موقوفًا.
(٤) أخرجه البخاري: كتاب الجزية، باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم (٣١٦٦) من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-.

<<  <   >  >>