مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هل القسمة بيع أو إقرار قَوْلَانِ: وبالأول قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد عن يَحْيَى، وبالثاني قال أبو حَنِيفَةَ وأبو يوسف ومحمد، ومن الزَّيْدِيَّة أبو طالب عن يَحْيَى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ أجرة القسَّام على قدر الأملاك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأكثر العلماء على عدد رؤسهم. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد القياس أن يقسم عليهم على عدد رؤسهم ولكنَّا نقسِّمها عليهم على قدر أملاكهم استحسانًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد إذا طالب أحد الشريكين القسمة كانت الأجرة عليهما. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تكون الأجرة على طلب القسمة لا غيره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان ملكًا بين شريكين فطلب بعضهم القسمة وامتنع الباقون ويلحق الضرر في القسمة على جميعهم، مثل أن يكون بينهم دار صغيرة إذا قسِّمت لكل واحد منهم ما ينتفع به لم يجبر الممتنع على القسمة. وعند مالك يجبر.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فيما يعتبر بالضرر وجهان: أحدهما يعتبر نقصان المنفعة، ونقصان القيمة، والثاني يعتبر نقصان المنفعة لا غير، وبه قال: أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء إذا كان يستضر بالقسمة بعضهم دون بعض، فإن كان لأحدهما خمسة أسداس دار، والسدس للآخر، وطلب القسمة الأكثر أُجبر الآخر على القسمة. وعند ابن أبي ليلى لا يجبر الممتنع ولكن يباع ويقسَّم الثمن بينهما. وعند أَبِي ثَورٍ لا يجبر الممتنع ويوقف الملك مشاعًا إلى أن يتراضيا على القسمة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طلب من يستضر بالقسمة القسمة لم يجبر الآخر عليها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجبر، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان في القسمة ردّ وتراضيا عليها جاز. وعند مالك إذا كان الرد فيها قليلًا جاز، وإن كان كثيرًا تطلب القسمة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طلب أحد الشريكين القسمة وفيها ضرر على أحدهما، فإن لم يكن على الطالب الضرر أجبر شريكه على ذلك، وإن كان على الطالب ضرر