للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الديات]

[باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات]

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أرسل سهمًا على حربي فأصابه وهو مسلم ومات وجب فيه دية مسلم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يلزمه شيء، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلي وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ القتل ثلاثة: عمد محض وخطأ محض وشبه عمد، وهو أن يقصد إلى الضرب بما لا يقتل غالبًا كالعصا الصغير والحجر الصغير إما تأديب أو غير تأديب، ويتعلَّق القصاص بالعمد المحض. وعند مالك فى إحدى الروايتين القتل نوعان: عمد محض وخطأ محض، وأما شبه العمد فلا يُتصور عنده ولا تصح هذه التسمية ويجب القود.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أكره رجل رجلاً على قتل رجل وقلنا لا يجب القود على المكره فللولي أن يقتل المكْرِه ويأخذ نصف الدية من المكْرَه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا دية على المكرَه بحال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا صاح على صبي أو معتوه وكان على رأس جبل فوقع ومات ضمن ديته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يضمن ديته.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شهر السيف على صبي أو معتوه فزال عقله وجب ضمانه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا ضمان عليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا فزع رجلاً فأحدث فلا شيء عليه. وعند أَحْمَد عليه ثلث الدية.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا بعث الإمام إلى امرأة ذكرت عنده بسوء وكانت حاملاً فأسقطت جنينًا ضمنه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يضمنه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا تغفَّل بالغًا فصاح به فسقط وهلك فلا ضمان

<<  <  ج: ص:  >  >>