مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا اختلف السيّد والمكاتب في قدر العوض أو الأجل والنجوم، ولا بينة لواحد منهما تحالفا على النفي والإثبات كتحالف المتبايعين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ أبي قاسم القول قول المكاتب. وعن أَحْمَد ثلاث روايات: إحداهن: كقول الشَّافِعِيّ، والثانية: كقول أَبِي حَنِيفَةَ، وبها قال أَكْثَر الْعُلَمَاءِ، والثالثة: القول للسيّد، وبها قال الثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وإِسْحَاق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات السيّد وخلف اثنين فادّعى العبد أنه مكاتب فصدقه أحدهما وكذبه الآخر، ولم يكن للمكاتب بينة وحلف الذي كذبه كان النصف الذي كذبه رقيقًا والنصف الذي صدقه مكاتبًا، ويكون كسبه بينهما، وإن طلب أحدهما المهاياة لم يلزم الآخر إجابته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تجب المهايأة فإذا طلب أحدهما المهايأة وامتنع الآخر أجبر الممتنع على المهايأة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا اشترى المكاتب زوجته من سيّده أو من غيره انفسخ نكاحها، وكذا إذا اشترت المكاتبة زوجها انفسخ نكاحها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا ينفسخ النكاح في الصورتين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا زوَّج الرجل ابنته من مكاتبه برضاها، ثم مات السيّد قبل أن يعتق المكاتب، فإن لم ترث هذه من أبيها بأن كانت ذميّة أو قاتلة فالنكاح بحاله، وإن ورثت من أبيها شيئًا انفسخ نكاحها لانتقال الملك في المكاتب إلى الورثة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا ينتقل إلى الورثة ولا ينفسخ النكاح.