مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعثمان وابن مسعود وزيد بن ثابت وشريح ومالك وإِسْحَاق وسعيد بن المسيب والزُّهْرِيّ وابن سِيرِينَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كان في المسألة زوج وأم وأخوان لأم وأخوان لأب وأم كان للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين من الأم الثلث يشاركهم فيه الأخوان من الأب والأم، وتسمى هذه المسألة الحمارية والمشتركة. وعند علي وابن عَبَّاسٍ وأبي موسى الأشعري وأبي بن كعب وابن مسعود في إحدى الروايتين والشعبي والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وَأَحْمَد وداود يسقط الأخوان للأب والأم ولا يشاركان ولد الأم في فرضه. وعند الْإِمَامِيَّة للزوج النصف وللأم باقي المال بالتسمية والرد، وليس للإخوة والأخوات حظ في هذا الميراث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اجتمع أخت لأب وأم وأخ لأب كان للأخت النصف والباقي للأخ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي. وعند النَّاصِر منهم المال كله للأخت للأب والأم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر في رِوَايَة وعلي وزيد بن ثابت وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا مات الشخص وخلَّف ابني عم أحدهما أخ لأم فإن للذى هو أخ لأم السدس بالفرض، والثاني بينه وبين ابن العم الآخر نصفان بالتعصيب، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند عمر وابن مسعود وشريح والحسن البصري وعَطَاء وجماعة وأبي ثور المال لابن العم الذي هو أخ لأم، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خلف بنتًا وابني عم، أحدهما أخ لأم للبنت النصف، وما بقي بينهما. وعند ابن مسعود يكون لابن العم الذي هو أخ لأم. وعند سعيد بن جبير يكون لابن العم الذي ليس بأخ لأم.