مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَحْمَد إذا كان عنده عبد يحتاج إليه في خدمته أو إلى ثمنه أو يحتاج إليه لعتقه ولا مال له سواه جاز له الانتقال إلى الصوم، ولا يلزمه عتقه، ولا يلزمه شراؤه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ والزَّيْدِيَّة إذا وجد ثمن الرقبة وهو يحتاج إليها في نفقته وكفايته على الدوام لم يلزمه العتق كقول الشَّافِعِيّ، وإن كان واجدًا للرقبة فى ملكه لزمه إعتاقها وإن كان محتاجًا إلى خدمتها. وعند مالك والْأَوْزَاعِيّ إذا وجد الرقبة في ملكه أو ما يشترى به الرقبة لزمه العتق وإن كان محتاجًا إلى الرقبة أو إلى ما فى يده من المال.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا كان له مال غائب وعليه ضرر في تأخير التكفير بالصوم في الظهار فوجهان: أحدهما لا يكفر بالصوم، والثاني يكفر، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الاعتبار في وجوب الكفارة بحال وجوبها في أحد الأقوال وهو قول أحمد، وفي الثاني بحال الأداء وهو قول معاذ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ. واختلف في القول الثالث فالأكثرون على أنه يعتبر أغلظ الأحوال، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة، وبعضهم على أنه يعتبر أغلظ الحالين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم ويَحْيَى والمؤيَّد. وعند عَطَاء والنَّخَعِيّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وزيد بن علي والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي ثَورٍ وَأَحْمَد في الرِوَايَة الأخرى لا يجزئ في كفارة القتل إلا مؤمنة. وأما كفارة الظهار وكفارة الْيَمِين فيجزئ فيهما المؤمنة والكافرة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة يجزئ في الكفارة الفاسق. وعند النَّاصِر منهم لا يجزئ، والأول على مذهبه أيضًا أنه يكره ويجزئ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ يجزئ في الكفارة عتق الرقبة الصغيرة إذا كان محكومًا بإيمانها تبعًا لأحد أبويها أو للثاني. وعند مالك لا يعجبه إلا رقبة صامت وصلَّت وعند أَحْمَد لا يجزئ حتى يصلي.