مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجميع العلماء إنما كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - في حياته من الفيء القسمة وما صار إليه من فدك وأموال بنى النضير فإنه لا ينتقل إلى ورثته. وكذلك جميع الأنبياء لا يورثون. قال الشَّافِعِيّ ولا أعلم أن واحدًا من أهل العلم قال إن ذلك لورثتهم. وعند قوم لا يعتد بخلافهم وهم الشيعة وأتباعهم أن الأنبياء وأن نبينا - صلى الله عليه وسلم - ورثه زوجاته وابنته فاطمة دون عمه العبَّاس لأن فاطمة حجبته عندهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي لا يعطى الفيء عبد. وعند أبي بكر يعطى العبيد الذين يشتغلون بالجهاد ويخدمون السادة فيما يتعلَّق بالقتال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي يسوَّى بين أهل الفيء في العَطَاء ولا يعطى العبد منه شيئًا. وعند أبي بكر يفاضل بينهم في العَطَاء ويعطى العبيد أيضًا. وعند عمر يفاضل بينهم ولا يعطى العبيد شيئًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والخرقي من الحنابلة مال الفيء يخمَّس جميعه أو بعضه؟ قَوْلَانِ: وفي أربعة أخماسه قَوْلَانِ: أحدهما للغزاة المرصدين للجهاد والثاني جميعه للمصالح ولا يخمَّس، وبه قال أبو حَنِيفَةَ ومالك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هذا الخمس يصرف إلى من يصرف إليه خمس الغنيمة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد مال الفيء لكافة المسلمين في المصالح لا يخمَّس، والله أعلم.