مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح إقرار العبد قبل العمل، سواء كان مأذونًا له فى التجارة أو غير مأذون له فيها. ويؤخذ بذلك في الحال. وعند أَحْمَد لا يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا يجوز للعبد أن يتجر بغير إذن مولاه، فإن رآه المولى يتجر فسكت عنه لم يكن سكوته إذنًا له في التجارة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة يكون ذلك إذنًا له فيها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أقرَّ العبد المأذون له في التجارة بما لا يتعلق بها، كالقراض وأرش الجناية لم يصح إقراره. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا حصل على المأذون له ديون في المعاملة ولم يكن فى يده شيء، فإن الدين يكون في ذمته يطلب به إذا أعتق وأيسر، ولا يتعلق برقبته ولا بذمة السيد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يباع العبد فيه إذا طالب الغرماء بيعه. وعند أَحْمَد يتعلَّق بذمة السيد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أذن السيد لعبده أن يتصرف في نوع من الأنواع لم يملك أن يتصرف فيما سواه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون إذنًا عامًا، فيملك به التصرف فى جميع الأنواع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ العبد المأذون له في التجارة لا يملك أن يؤجر نفسه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يملك ذلك.