مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وابن مسعود وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يطهر بالدباغ جميع جلود الميتات، وبه قال أَحْمَد وأبو حَنِيفَةَ في رِوَايَة عنهما إلا جلد الكلب والخنزير، وعند أَبِي حَنِيفَةَ في الرِوَايَة الصحيحة عنه أنه يطهر جلد الكلب بالدباغ، وبه قال مالك في رِوَايَة، وعند داود يطهر بالدباغ جلود الميتات، وعند أَبِي يُوسُفَ يطهر جلد الخنزير بالدباغ، وعند أَحْمَد في الرِوَايَة الصحيحة عنه والْإِمَامِيَّة لا يطهر شيء منها بالدباغ، وبه قال عمر وابن عمر وعائشة، وكذا مالك في رِوَايَة، وعنه رِوَايَة أخرى أنه يطهر ظاهر الجلد دون باطنه، فتجوز الصلاة عليه ولا تجوز فيه، ويجوز عنده استعماله في الأشياء اليابسة دون الرطبة، وعند أَبِي ثَورٍ والْأَوْزَاعِيّ يطهر جلد ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يطهر بالذكاة جلد ما لا يؤكل لحمه، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك يطهر جلد السباع والكلب بذلك، وكذا عند أَبِي حَنِيفَةَ يطهر بذلك جلد الحمار وسائر ما لا يؤكل لحمه غير الآدمي والخنزير.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ ولا بيعه، وعند الزُّهْرِيّ يجوز الانتفاع به قبل الدباغ، وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز بيعه قبل الدباغ.