للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ولا يجوز الدباغ بالتراب والشمس. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز بيع جلد الميتة بعد الدباغ في قوله الجديد، ولا يجوز في قوله القديم، وهو قول مالك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ماتت شاة وفي ضرعها لبن، أو لها أنفحة ينجس اللبن بموتها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وداود لا ينجس.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا ماتت دجاجة وفي جوفها بيضة قد فصلت قشرتها نجس ظاهر القشر، ويطهر بالغسل، ويحل أكلها، وعند علي رضي الله عنه لا يحل أكلها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وعامة العلماء يكره استعمال أواني الذهب والفضة للرجال والنساء في الأكل والشرب والبخور والوضوء وغير ذلك من وجوه الاستعمال. وعند داود وأهل الظاهر لا يكره غير الشرب وحده.

مسألة: الصحيح في مذهب الشَّافِعِيّ أن المضبَّب بالفضة إن كان قليلاً للحاجة لم يكره، وإن كان للزينة كره، وإن كان كثيرًا للحاجة كره، وإن كان للزينة حرم. وعند

<<  <  ج: ص:  >  >>