مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء لا تجب النية في استقبال القبلة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيد وأبو طالب، وعند بعض الشَّافِعِيَّة تجب، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيد بالله وأبو عبد اللَّه الداعي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وداود وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تصح صلاة الفرض والنفل فى الكعبة. وعند ابن جرير لا يصح ذلك. وعند مالك وَأَحْمَد يصح فيها النفل دون الفرض، وعن مالك رِوَايَة أخرى أنه تصح صلاة الفرض في جوفها. وعند الزَّيْدِيَّة الصلاة في جوفها أفضل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا صلى على ظهر الكعبة ولم يكن بين يديه سترة متصلة بالبيت لم تصح صلاته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اختلف اجتهاد رجلين في القبلة فلا يقلد أحدهما الآخر، ولا يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر. وعند أَبِي ثَورٍ يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ من لا يعرف أدلة القبلة، أو إذا عُرّف لا يعرف، فحكمه حكم الأعمى يقلد من يجتهد لهما. وعند داود يسقط عنهما استقبال القبلة، ويصليان حيث شاءا. واختلفت الرِوَايَة في ذلك فقال النَّاصِر وأبو طالب يرجعان إلى خبر غيرهما، فإن لم يجدا من يخبرهما رجعا إلى محاريب البلد التي نصبها أهل المعرفة. وقال المؤيد بالله يرجعان أولاً إلى محاريب البلد، فإن لم يكن فإلى من يخبرهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هل الفرض في القبلة إصابة العين أو الجهة؟ قَوْلَانِ: أصحهما