إصابة العين، وهو قول الجرجاني من الحنفية، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وزيد بن علي. والثاني الجهة، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وسائر أصحابه وعمر وعلي وابن عبَّاس وابن عمر وابن الْمُبَارَك وسائر الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا اجتهد في القبلة فأداه اجتهاده إلى جهة فصلى إلى غيرها، أو صلى من غير اجتهاد ثم بان أنها القبلة لم تصح صلاته، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيد بالله. وعند أَبِي يُوسُفَ تصح، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وأبو طالب ويَحْيَى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا صلى إلى جهة بالاجتهاد، فلما فرغ من صلاته تيقن أنه إلى غير جهة القبلة فقَوْلَانِ: أصحهما تلزمه الإعادة، وبه قال المؤيد باللَّهِ من الزَّيْدِيَّة. والثاني لا تلزمه، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وابن الْمُبَارَك وإِسْحَاق وَأَحْمَد وأكثر العلماء، ومن الزَّيْدِيَّة الباقر والقاسم ويَحْيَى، واختاره الْمُزَنِي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز التنفل على الراحلة في السفر الطويل وفي القصير على أصح القولين، وبه قال أَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ. والثاني لا يجوز، وبه قال مالك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز أن يصلي على راحلته في الماء والطين. وعند مالك َوَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان المسافر ماشيًا جاز له التنفل إلى جهة مقصده. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المتنفل على الراحلة يلزمه أن يستقبل القبلة حال الإحرام، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والصادق والباقر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة لا يلزمه ذلك.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ الصحيح عدم جواز ترك استقبال القبلة في النفل في الحضر. والثاني يجوز، وهو رِوَايَة عن أَبِي يُوسُفَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ وكافة العلماء من الصحابة والتابعين إذا مر بين يدي المصلي مار لم تبطل صلاته. وعند الحسن تبطل صلاته. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق ومجاهد وعَطَاء وطاوس ومَكْحُول أن من مر بين يديه كلب أسود أو امرأة حائض أو أتان بطلت صلاته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحب للمصلي إذا لم يكن مصلى ولا غيره أن يخط بين يديه خطًّا في الطول. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ يكره له ذلك.