مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وسائر الزَّيْدِيَّة يصح الإيلاء بالحلف باللَّه أو بصفة من صفات ذاته وكذا عند الشَّافِعِيّ إذا حلف بصفات الفعل كالخالقية [والرازقية]، وعند الزَّيْدِيَّة لا يصح الإيلاء بذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وسائر الزَّيْدِيَّة إذا حلف بغير الله كالكعبة والملائكة والرسل فإنه لا يكون موليًا، وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة يكون موليًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يصح إيلاء المجنون في أحد القولين، وبه قال أَحْمَد وأبو حَنِيفَةَ، ويصح في القول الثاني وبه قال مالك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح إيلاء الذمي وفائدته إذا أسلم وقف بها وكان عليه كفارة الحنث. وعند مالك لا يصح. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يصح إيلائه بالْيَمِين باللَّه تعالى ويصح بالطلاق والعتاق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة يصح الإيلاء من الزوجة سواء كانت مدخولًا بها أم لا، وسواء كانت حرة أم أمة. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة لا يكون موليًا حتى تكون مدخولًا بها. وعنده أيضًا لو دخل بها قبل المدة لزمته الكفارة، ولكن لا يثبت الوقف بذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف بالطلاق أو بالعتاق أو بصدقة المال لم يكن موليًا في قوله القديم، وبه قال أبو يوسف، وكذا أَحْمَد في أشهر الروايتين عنه والْإِمَامِيَّة، ويكون موليًا في قوله الجديد، وبه قال الشعبي والنَّخَعِيّ وزفر ومُحَمَّد وابن حُيي ومالك والثَّوْرِيّ وأبو حَنِيفَةَ وأبو ثور وأبو عبيد وابن عَبَّاسٍ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة، واختاره ابن المنذر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يصح الإيلاء بالصلاة في قوله الجديد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح الإيلاء بالصلاة.