مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ الشهادة بالمال المجهول من جهة الإقرار صحيحة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد. وعند النَّاصِر ويَحْيَى والقاسم لا يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يصح إقرار الصبي المميز. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد إذا أذن له الولي في ذلك صح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شهد على الإقرار ولم يقل وهو صحيح العقل فهو على الصحة حتى يعلم غيرها ويحكم له بها. وعند ابن أبي ليلى لا يجوز الحكم بشهادتهم حتى يذكروا العقل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، ومالك، وَأَحْمَد، وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أقر بدين في الصحة وبدين في المرض فهما سواء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقدم الإقرار للغرماء في الصحة على الغرماء في المرض.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ضاق مال المريض عند قضاء ديونه يقدم بعض غرمائه بدينه فقضاه لم يشركه الباقون فيه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لباقي الغرماء مشاركته فيه بالحصة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَد إذا أقر المريض باستيفاء ديونه قبل منه. وعند أبي حَنِيفَةَ يقبل في ديون الصحة دون ديون المرض.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقر في مرض موته لوارثه فقَوْلَانِ: أحدهما لا يصح، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد والثَّوْرِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، والثاني يصح وبه قال الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز. وأبو عبيد وأبو ثور.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقر في موته لوارث ثم صار بعد الموت ليس بوارث صح الإقرار له، وإذا أقر كذلك في مرض موته لغير وارث وصار عند الموت وارثًا قبل موته لم يصح الإقرار له على قولنا للوارث. وعند عثمان البتي وابن أبي ليلى لا اعتبار بحالة الإقرار دون حالة الموت.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقر لنفسين أحدهما وارث، فإن قلنا يصح الإقرار للوارث صح الإقرار لهما، وإن قلنا لا يصح للوارث بطل في حقه، وفي حق الأجنبي الخلاف