للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صلاة الكسوف]

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء صلاة كسوف الشمس والقمر سنة مؤكدة ولا تقضى إذا فاتت. وعند الخفاف من الشَّافِعِيَّة هي فرض على الكفاية. وعند الْإِمَامِيَّة هي واجبة، ومن فاتته هذه الصلاة وجب قضاؤها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ السنة في صلاة الكسوف فعلها في الجماعة والإقامة، فإن فعلها منفردًا أو مسافرًا جاز، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيد. وعند الثَّوْرِيّ ومُحَمَّد لا يجوز فعلها منفردًا. وعند أَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصلي ركعتين فرادى، وبه قال القاسم من الزَّيْدِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يسن الصلاة لخسوف القمر كما يسن لكسوف الشمس، إلا أنه يجهر في خسوف القمر ويسرّ في كسوف الشمس. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصلي في خسوف القمر فرادى، ويكره أن يصلي جماعة. وعند مالك لا يصلي في خسوف القمر، وروي عنه مثل قول أَبِي حَنِيفَةَ أيضًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعثمان وابن عَبَّاسٍ وعلي وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَبِي ثَورٍ واللَّيْث وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان، وفي رِوَايَة عن أَحْمَد في كل ركعة أربع ركوعات وعند الثَّوْرِيّ والنَّخَعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ يصلي ركعتين كصلاة الصبح، وبه قال جماعة من الشَّافِعِيَّة. وعند حذيفة أنها تصلَّى ست ركعات وأربع سجدات. وعن ابن عَبَّاسٍ كذلك فى رِوَايَة. وعند علي في رِوَايَة والحسن البصري والْإِمَامِيَّة يصلي ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان. عند بعض الناس في كل ركعة ركوعان وثلاثة وأربعة، وله أن يفعل ما شاء، واختاره ابن المنذر. وعند العلاء بن زياد أنه يقوم فيكبر ويركع، وإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده نظر فإن لم تنجل قرأ ثم ركع، فإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده نظر فإن تُجلى سجد ثم شفع إليها ركعة أخرى، وإن لم تنجل لم يسجد أبدًا حتى تنجلى. وعند إِسْحَاق يصلي أربع ركوعات في ركعتين، وست ركوعات في ركعتين، وثمان ركوعات في ركعتين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ يسر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس، ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>