مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعَطَاء وَمَالِك وَأَحْمَد في رِوَايَة وأكثر الفقهاء يحرم وطء الرجعية والاستمتاع بها والنظر إليها بشهوة وغير شهوة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه َوَأَحْمَد في رِوَايَة يجوز له وطؤها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي قلابة وأَبِي ثَورٍ وَأَحْمَد في رِوَايَة لا تصح الرجعة بالوطء، سواء نوى به الرجعة أو لم ينو. وعند الْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وابن أبي ليلى وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه والحسن وسعيد بن المسيب وعَطَاء وابن شُبْرُمَةَ والزُّهْرِيّ وطاوس وَأَحْمَد تصح الرجعة بالوطء، سواء نوى به الرجعة أو لم ينو. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ أيضًا إذا قبلها بشهوة أو مسها بشهوة وقعت به الرجعة. وزاد أبو حَنِيفَةَ النظر إلى فرجها بشهوة، وإن ذلك تحصل به الرجعة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة مُحَمَّد بن يَحْيَى. وعند النَّاصِر منهم لا يكون ذلك رجعة. وعند مالك وإِسْحَاق إن نوى بالوطء الرجعة صحت وإن لم ينو به الرجعة لم تصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئ الرجعية ولم يراجعها حتى انقضت عدتها لزمه المهر، وكذا إن راجعها قبل انقضاء العدة. وعند أَحْمَد لا يلزمه المهر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طلق امرأته طلاقًا رجعيا فارتدت المرأة ثم راجعها الزوج في حال ردتها لم تصح الرجعة، فإن انقضت عدتها قبل أن ترجع إلى الْإِسْلَام بانت باختلاف الدين، وإن رجعت إلى الْإِسْلَام قبل انقضاء عدتها افتقر إلى استئناف الرجعة. وعند الْمُزَنِي تكون الرجعة موقوفة على انقضاء العدة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال الزوج راجعتك وأنكرت المرأة، فإن كان قبل انقضاء العدة فالقول قول الزوج، وإن انقضت عدتها فقال الزوج كنت راجعتك قبل انقضائها وقالت الزوجة انقضت عدتي قبل أن تراجعني ولا بينة للزوج فالقول قول الزوجة. وعند أكثر الزَّيْدِيَّة القول قولها بيمينها في تسعة وثلاثين يومًا، وبه قال أبو يوسف ومحمد. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة إذا كانت المدة محتملة فلا تصدق الزوجة إلا بمضى المدة المحتملة وهي ثلاثة أشهر، ولا يكلف البينة ولا الْيَمِين، ولها في الأشهر عليه النفقة والسكنى وله عليها الرجعة، فإن ماتت قبل ثلاثة أشهر ورثها الزوج وإن مات فلا