للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الشرط في الطلاق]

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق إذا علَّق الطلاق بصفة لم يقع الطلاق قبل وجودها، سواء كانت الصفة توجد لا محالة كطلوع الشمس أو مجيء الليل، أو توجد وقد لا توجد كقدوم الحاج وقدوم زيد، وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم ويَحْيَى والمؤيَّد. وعند سعيد بن المسيب والحسن البصري والزُّهْرِيّ وَمَالِك إذا كانت الصفة مما توجد لا محالة كطلوع الشمس والقمر ومجيء الليل والنهار وما أشبه ذلك وقع الطلاق في الحال لا محالة. وعند الْإِمَامِيَّة أن الطلاق لا يقع بالشرط وإن وجد شرطه. وعند داود لا يصح تعليق الطلاق، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال أنت طالق طلقة حسنة أو عدلة أو سيئة كان ذلك طلاق السنة. وعن مُحَمَّد بن الحسن وأَبِي يُوسُفَ لا يكون ذلك طلاق السنَّة ويقع فى الحال، إلا أن أبا يوسف وافق في قوله سيئة خاصة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لها أنت طالق طلاق الحرج وقع عليها طلاق البدعة طلقة واحدة. وعند علي بن أبي طالب وابن المنذر يقع عليها الثلاث في الحال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لحائض إن حضت فأنت طالق طلقت بما يتجدد من حيضها. وعند أَبِي يُوسُفَ لا تطلق حتى تحيض حيضة أخرى، وبه قال من الشَّافِعِيَّة أبو إِسْحَاق الشيرازي وأبو القاسم الضيمري.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال للمريضة إن مرضت فأنت طالق فاستدام بها المرض طلقت. وعند أَبِي يُوسُفَ لا تطلق حتى تبرأ ثم تمرض.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الآيسة والصغيرة المدخول بهما له أن يطلقهما متى شاء. وعند زفر إذا دخل بهما فليس له أن يطلقهما حتى يفصل بين الجماع بشهر. وعند جعفر بن مُحَمَّد الصادق والنَّاصِر من الزَّيْدِيَّة خمس يطلقهن أزواجهن متى شاءوا: الحامل المستبين حملها، والآيسة، والتي لم تحض أصلاً، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها زوجها ولم يخل بها خلوة صحيحة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أراد أن يطلق الحامل أو الصغيرة أو الآيسة فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>