للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب عدد الطلاق والاستثناء فيه]

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا قال لامرأته أنت طالق وطلقتك فإن لم ينو عددًا وقع واحدة، وإن نوى اثثتين أو ثلاثًا وقع ما نواه، وعند الحسن وعمرو بن دينار والْأَوْزَاعِيّ لا يقع به إلا واحدة، وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يقع به إلا واحدة وإن نوى أكثر منها إلا أن يقول: أنت طالق للسنة، أو أنت طالق، أو طلقى نفسك ونوى به في الألفاظ الثلاث فإنه يقع الثلاث.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خاطبها بشيء من كنايات الطلاق وقع به ما نواه من واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا سواء في ذلك الكنايات الظاهرة والباطنة. وعند مالك الكنايات الظاهرة وهي قوله أنت خلية وبرية وبتة وبتلة وبائن وحرام وفارقتك وسرحتك يقع بها الثلاث إذا خاطب بها مدخولًا بها سواء نوى الطلاق أو لم ينوه، وإن خاطب بها غير مدخول بها كان في خلع، فإن لم ينو الطلاق وقع الثلاث، وإن نوى الطلاق وقع ما نواه. وأما الكنايات الباطنة وهي قوله اعتدِّي واستبرئي رحمك وتقنعي واذهبي وحبلك على غاربك وما أشبهها فإن لم ينو بها العدد كانت طلقة رجعية، وإن نوى أكثر وقع ما نواه كقول الشَّافِعِيّ. وعند أَحْمَد الكنايات الظاهرة إذا نوى بها الطلاق كانت ثلاثًا. وأما الخفية فيرجع العدد إلى ما نواه فإذا نوى بها عدد من الطلاق وقع ما نواه، وبه قال أكثرهم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ الكناية الظاهرة إذا نوى بها طلقة وقعت بائنة، وإن نوى بها طلقتين لم يقع إلا واحدة، وإن نوى بها الثلاث وقعن. وأما الكنايات الباطنة فلا يقع بها إلا طلقة واحدة رجعية وإن نوى كثر منها. وعند الحسن في الخلية والبرية والبائن هى ثلاث، وعند ابن عمر الخلية والبرية والبتة هي ثلاث. وعند الزُّهْرِيّ البائن والبرية والبتة ثلاث. وعند زيد بن ثابت البرية ثلاث. وعند عمر بن عبد العزيز البتة ثلاث، وعند ابن أبي ليلى وابن عبيد ورَبِيعَة: الخلية والبرية والبائن في المدخول بها ثلاث. وعند الْإِمَامِيَّة أن الطلاق بعد الطلاق وإن كان في طهرين أو طهر واحد لا يقع إلا بعد تحلل المراجعة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع زوجته لم تطلق. وعند مالك تطلق عليه واحدة وهي أملك بنفسها.

<<  <  ج: ص:  >  >>