مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجماعة يكره النداء على الميّت، وهو أن ينادى في الناس ألا إن فلان قد مات ليشهدوا جنازته، ولا بأس بتعريف أصدقائه بذلك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والنَّخَعِيّ لا بأس بالنداء عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الأب مقدَّم على الابن في الجنازة. وعند مالك الابن مقدَّم على الأب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الزوج لا ولاية له على زوجته في صلاة الجنازة. وعند عَطَاء والشعبي وعمر بن عبد العزيز وإِسْحَاق وابن عَبَّاسٍ وأبي بكر وَأَحْمَد هو أولى من القريب. وعند الحسن والْأَوْزَاعِيّ الأب مقدَّم على الزوج، والزوج مقدَّم على الابن. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا ولاية للزوج، إلا أنه إذا كان لها منه ابن قدِّم على ابنه، لأنه يكره أن يتقدم الابن علي الأب، فنقدم الزوج هاهنا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اجتمع الوالي والولي في جنازة فالولي أولى من الوالي في القول الجديد، وبه قال أبو يوسف، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيد وزيد بن علي، حتى لو كان صلَّى الأجنبي بغير إذن الولي يعيدها. وفي القديم الوالي أولى، وهو قول مالك َوَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وعلقمة والأسود وسويد بن غفلة والحسن بن مالك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى الميت أن يصلي عليه نجله لم يقدم على الأولياء. وعند أنس بن مالك وزيد بن أرقم وأبي برزة وسعيد بن زيد وأم سلمة وابن سِيرِينَ َوَأَحْمَد والنَّخَعِيّ وإِسْحَاق الوصي أحق. وعند مالك إن كان الوصي ممن يرجى دعاؤه قُدم على الولي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا غاب الولي الأقرب واستناب من يصلي، فالذي استنابه أولى من القريب البعيد الحاضر وعند أَبِي حَنِيفَةَ القريب الحاضر أولى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات رجل ولم يكن هناك إلا نسوة صلين عليه فرادى، فإن صلين عليه جماعة قامت إمامتهن وسطهن. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصلين جماعة.