مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والزَّيْدِيَّة الغسل للإحرام بالحج أو بالعمرة مستحب وليس بواجب. وعند الحسن البصري إذا نسي الغسل عند إحرامه اغتسل إذا ذكره، فإن أراد أن ذلك مستحب فهو وفاق، وإن أراد أنه واجب فليس بصحيح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد وابن عَبَّاسٍ وابن الزبير وسعد ابن أبي وقاص ومعاوية وعائشة وأم حبيبة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يستحب لمن أراد أن يحرم أن يتطيب قبل إحرامه، وسواء في ذلك ما بقي أثره وعينه كالغالية والمسك والعود وغير ذلك. وعند بعض الشَّافِعِيَّة لا يتطيب بطيب يبقى عينه. وعند مالك، وعَطَاء ومحمد، وعمر بن الخطاب يكره له أن يتطيب بطيب تبقى رائحته بعد إحرامه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المستحب أن يحرم عقيب الركعتين في أحد القولين، وبه قال: أبو حَنِيفَةَ، وَأَحْمَد، وسائر الزَّيْدِيَّة. والجديد أنه يستحب أن يحرم حين تنبعث به راحلته إن كان راكبًا، وحين يأخذ في السير إن كان ماشيًا، وعند مالك يحرم حين يشرف على البيداء. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة يصلي ست ركعات ثم يصلي الظهر إن كان وقتها ثم يحرم مكانه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَمَالِك الإحرام ينعقد بمجرد النية ولا يفتقر إلى التلبية ولا بسوق الهدْي إلا أنه يستحب له التلبية، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيد عن يَحْيَى. وعند ابن خيران والزبيري من الشَّافِعِيَّة والْإِمَامِيَّة يفتقر إلى النية والتلبية. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك لا ينعقد إحرامه حتى يضم إلى النية التلبية، أو سوق الهدْي، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، وكذا السيد أبو طالب عن يَحْيَى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا لبَّى ولم ينوِ لم ينعقد إحرامه. وعند داود ينعقد إحرامه بالتلبية دون النية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أحرم إحرامًا مطلقًا فله صرفه إلى الحج أو العمرة أو إليهما فإن طاف بعرفة قبل الصرف إلى شيء لم ينصرف إحرامه بنفس الطواف والوقوف، بل لو صرف إحرامه بعد الطواف إلى الحج وقع الطواف عن طواف القدوم. وعند أبي حَنِيفَةَ إذا طاف انصرف إحرامه إلى العمرة، وإن وقف بعرفة انصرف إلى الحج.