مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجماعة من العلماء الصلح الموقوف على الإجارة لا يصح، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وجماعة من العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة يصح بالإجازة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أتلف عليه ثوبًا قيمته عشرة مصالحة منه على خمسة عشر لم يجز. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أتلف عليه ما لا مثل له، فإنه تجب على قيمته حالاً، فإن صالحه على أن تكون قيمته مؤجَّلة، مثل أن يكون قيمته عشرة دراهم فقال له: صالحني على أن أدفع إليك عشرة دراهم بعد شهر لم يصح. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا صالحه على دم العمد على عبد فخرج حرًا رجع إلى قيمته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يرجع إلى الدية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا ادَّعى على شخص مالاً مجهولاً، فأقرَّ له به وصالحه عليه بعوض معلوم لم يصح الصلح، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والهادي والقاسم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح، وبه قال زيد بن علي، ومن الزَّيْدِيَّة المؤيد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الصلح على الإنكار باطل. وهو أن يدعي عينًا في يد إنسان، أو دينًا في ذمته فينكره. وعند مالك والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ