مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ العمرى جائزة، وهو أن يقول: أعمرتك هذه الدار عمرك، أو عمرى، أو حياتك، أو حياتي، أو ما عشت، أو ما عشت ولعِقبك بعدك، فإذا قال الآخر: قبلت وأذن له بالقبض فقبض صح ذلك وكان هبة. وعند بعض الناس لا تجوز العمرى، واختاره من الشَّافِعِيَّة الزبيرى. وعند مالك يكون للمعمر السكنى، فإذا مات عادت إلى المعمر، فإن قال: له ولعقبه كانت السكنى لهم، فإذا انقرضوا عادت إلى المعمر، أو إلى ورثته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال: أعمرتك هذه الدار وجعلتها لك عمرك أو ما عشت، أو ما حييت وأطلق ولم يقل لعقبك من بعدك فقَوْلَانِ: الجديد يصح، وتكون للمعمر فى حياته ولورثته من بعده، ولا ترجع إلى المعطى، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وهو الأصح. واختلف أصحاب الشَّافِعِيّ في القول القديم، فقال أبو إِسْحَاق: قوله القديم أنها تكون للمعمر في حياته فإذا مات رجَعَت إلى المعطي أو ورثته، وبه قال مالك، وقال أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ: القول القديم أن العطية فاسدة ولا تجوز للمعمر ولا لورثته من بعده.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق الرقبى جائزة، وهو أن يقول: أرقبتك هذه الدار وجعلت داري لك رقبى، ومعناه أنها لك مدة حياتك، فإن مت قبلي عادت إليَّ، وإن مت قبلك فهي لك ولورثتك من بعدك، فعلى القول الجديد في العمرى تكون هنا للمرتب في حياته ولورثته من بعده، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة، وعلى ما حكاه أبو إِسْحَاق عن القديم تكون له حياته، فإن مات والمعطي حي رجعت إليه، وإن مات المعطي أولًا كان للمرتب حياته ولورثته بعده، وعلى ما حكاه أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ عن القديم تكون العطية باطلة. وعند أَكْثَر الْعُلَمَاءِ هي باطلة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد الرقبى لا تملك، وتكون عارية، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند مجاهد الرقبى أن يقول: هذه الدار للآخر مني ومنك موتًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شرط في العمرى أو الرقبى الرجوع بعد موت المعمر والمرتب بطل الشرط، وفي العقد قَوْلَانِ: الجديد صحته. وعند أَحْمَد لا يبطل العقد،