للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب العدد]

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كانت حاملاً بولدين فولدت أحدهما لم تنقض العدة. وعند عكرمة تنقضي عدتها بوضع أحدهما.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ألقت مضغة ولم تتصوَّر فيها خلقة آدمي إلا أن القوابل شهدت أنها لو بقيت تخلّقت وصارت ولدًا انقضت عدتها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تنقضي عدتها. وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ كالقولين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في الجديد الخلوة لا توجب العدة، وسواء وطئها فيما دون الفرج أو لم يطئها، وفي القديم توجب العدة، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَمَالِك وَأَحْمَد.

مسألة: لا خلاف أن أقل مدة الحمل التي يولد الولد فيها حيّا ويعيش ستة أشهر. واختلف العلماء في أكثر مدة الحمل فعند الشَّافِعِيّ أنها أربع سنين، وبه قال مالك في الرِوَايَة الثانية وصححه جماعة من أصحابه. وعند الثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وعثمان البتي وعائشة وَأَحْمَد في إحدى الروايتين وَمَالِك في الرِوَايَة الأخرى الثالثة أنها سنتان، واختاره الْمُزَنِي. وعند أبي عبيد أنه لا حد أكثرها. وعند الْإِمَامِيَّة أكثرها سنة واحدة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعائشة وابن عمر وزيد بن ثابت وفقهاء المدينة السبعة والزُّهْرِيّ وأَبِي ثَورٍ ورَبِيعَة وَمَالِك وَأَحْمَد في أظهر الروايتين أن الأقراء المذكورة في القرآن هي الأطهار. وعند الحسن وعبيد الله بن الحسن العنبري والثَّوْرِيّ وابن أبي ليلى والْأَوْزَاعِيّ وابن شُبْرُمَةَ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وإِسْحَاق وعمر وعلي وابن مسعود وابن عبَّاس وأبي موسى الأشعري وَأَحْمَد في إحدى الروايتين أن الأقراء في الآية هي الحيض.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا فرغت المعتدة من الحيضة الثالثة انقضت عدتها ولا يعتبر في ذلك الغسل من الحيض. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن انقطع دمها من الحيضة الثالثة لأكثر الحيض خرجت من العدة، وإن انقطع لأقله لم تخرج من العدة حتى تغتسل أو يمر عليها وقت

<<  <  ج: ص:  >  >>