مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تحمل العاقلة دية الخطأ. وعند أبي بكر الأصم وابن علية والخوارج لا تحمل العاقلة الدية بل تكون في مال القاتل. وعند قتادة وعلقمة وابن أبي ليلى وابن شُبْرُمَةَ وعثمان البتي وأَبِي ثَورٍ والحارث العكلي دية الخطأ المحض على العاقلة، ودية عمد الخطأ في مال القاتل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تحمل العاقلة الدية وما دونها في أصح القولين، وبه قال عثمان البتي ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والهادي والمؤيَّد، ولا تحمل ما دون الدية في القول الآخر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه والثَّوْرِيّ تحمل أرش الموضحة فما زاد ولا تحمل ما دون ذلك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى وعند سعيد بن المسيب وَمَالِك وعَطَاء وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأكثر العلماء تحمل العاقلة نصف الدية ولا تحمل ما دون ذلك، وهو قول قديم للشافعي. وعند الزُّهْرِيّ تحمل العاقلة ما فوق ثلث الدية ولا تحمل ثلث الدية فما دونه.
مسألة: اختلف قول الشَّافِعِيّ في غرة الجنين هل تحملها العاقلة فيه قَوْلَانِ: الجديد تحملها والقديم لا تحملها، وبه قال مالك.
مسألة: اختلف قول الشَّافِعِيّ في قيمة العبد إذا قتله الحر خطأ أو عمد خطأ، أو جنى على طرفه خطأ أو عمد خطأ هل تحمله العاقلة؟ على قولين: أحدهما: لا تحمله العاقلة، وبه قال مالك واللَّيْث وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأبو ثور وأبو يوسف ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. والثاني: تحمله العاقلة، وبه قال الزُّهْرِيّ والحكم وحماد وأبو حَنِيفَةَ ومحمد وسائر الزَّيْدِيَّة، واختاره الْمُزَنِي. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تحمل العاقلة بدل أطرافه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك ورَبِيعَة والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ َوَأَحْمَد في رِوَايَة إذا قتل شخص نفسه خطأ أو عمد خطأ، أو جنى على طرف نفسه خطأ أو عمد خطأ، كان ذلك هدرًا. وعند الْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق تحمل العاقلة ذلك، فإن كان طرفًا كان بدله له، وإن كان نفسًا كان لوارثه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تحمل العاقلة جناية العمد المحض سواء كانت في النفس أو الطرف وجب فيها القصاص أو لا تجب. وعند مالك والحكم وقتادة إن كانت لا قصاص فيها مثل الهاشمة والمنقلة والمأمومة حملتها العاقلة إن كانت عمدًا.