مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا قطع على المختلس والمنتهب والجاحد والخائن، وبه قال عمر وعلى في المختلس. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق يجب عليهم القطع. وعند إياس ابن معاوية يجب القطع على المختلس.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا سرق العبد من مال غير سيّده وجب عليه القطع، سواء كان آبقًا من سيّده أم لا. وعند سعيد بن العاص وابن عباس ومروان وأَبِي حَنِيفَةَ لا تقطع إذا كان آبقًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر، وعائشة ومالك واللَّيْث والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَبِي ثَورٍ وعامة العلماء تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا. ويقوم غير الذهب بالذهب، إلا أن عند مالك واللَّيْث وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَبِي ثَورٍ تقطع أيضًا في ثلاثة دراهم والثلاثة الدراهم والربع الدينار أصلان يقوَّم بهما غيرهما. وعند داود وشيعته والخوارج تقطع في القليل والكثير، واختاره ابن بنت الشَّافِعِيّ، وبه قال الحسن البصري في رِوَايَة. وعند عثمان البتي تقطع في سرقة درهم من دراهم الْإِسْلَام، ولا تقطع بما دون ذلك. وعند أبي هريرة وأبي سعيد الخدري تقطع سرقة أربعة دراهم ولا تقطع بما دونها.، وعند سليمان بن يسار وابن أبي ليلى وابن شُبْرُمَةَ تقطع سرقة خمسة دراهم ولا تقطع بما دونها. وعند عَطَاء وأَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وأهل الكوفة وابن مسعود، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر تقطع في سرقة عشرة دراهم مضروبة وهي قيمة الدينار عندهم، وتقوَّم سائر الأشياء بالدراهم. وعند سائر الزَّيْدِيَّة إذا سرق عشرة دراهم قطع، وإن لم تبلغ قيمتها دينارًا. وعند ابن الزبير تقطع في نصف دينار، وبه قال الحسن البصري في رِوَايَة ثالثة. واختلف النقل عن النَّخَعِيّ، فنقل عنه صاحب الشامل والشاشي أنه لا تقطع اليد إلا في أربعين درهمًا. ونقل عنه صاحب البيان أنها تقطع في خمسة دراهم.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا سرق نصابًا من التبر ففي وجوب القطع وجهان: أحدهما تقطع، وبه قال مالك وَأَحْمَد. والثاني لا تقطع، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.