للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب زكاة الفطر]

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ زكاة الفطر واجبة مفروضة. وعند الأصم وابن علية وقوم من أهل البصرة ليست بواجبة، وهو قول ابن اللبان من الشَّافِعِيَّة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأهل العراق هي واجبة وليست بفرض، لأن الفرض عنده ثابت بالأخبار المتواترة، والواجب ما ثبت بخبر الواحد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ زكاة الفطر لا تجب في مال المكاتب ولا على سيده. وروى أبو ثور عن الشَّافِعِيّ أنها تجب على سيده، وهو قول عَطَاء ومالك. وعند أَبِي ثَورٍ يجب على المكاتب زكاة رقيقه. وعند أحمد يجب عليه في ماله، وهو قول بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تجب زكاة الفطر على كل مسلم صلى وصام أم لا، أطاق الصلاة والصوم أم لا. وعند الحسن البصري وسعيد بن المسيب لا تجب إلا على من صام وصلى. وعند علي لا تجب إلا على من أطاقهما.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعَطَاء وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَبِي ثَورٍ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تجب زكاة الفطر إلا على من فضل عن قوته وقوت من يلزمه نفقته ليلة الفطر ويومه ما يؤدى

<<  <  ج: ص:  >  >>