مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دفع إلى خياط ثوبًا فقطعه قباء، ثم اختلفا فقال ربُّ الثوب: أذنت لك أن تقطعه قميصًا ولم آذن لك أن تقطعه قباء، وقال الخياط: بل أذنت لي أن أقطعه قباء، ولم تأذن لي بقطعه قميصًا، ففيه ثلاثة أقوال: أحدها يتحالفان. والثاني القول قول الخياط، وبه قال ابن أبي ليلى وَمَالِك وَأَحْمَد، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ويَحْيَى. والثالث القول قول رب المال، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، ومن الزَّيْدِيَّة المؤيَّد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي ثَورٍ إذا دفع إلى خياط وقال له إن كان يقطع لي قميصًا فأقطعه فقال هو لا يقطع، فلم يقطع فلا شيء عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يضمن قيمة الثوب، ثم قال أبو حَنِيفَةَ: ولو قال للخياط انظر إلى هذا الثوب، هل يكفيني قميصًا؟ فقال نعم، فقال اقطعه، فقطعه فإذا هو لم يكفيه لم يضمن، قال الشَّافِعِيّ: وهذه مناقضة لأنه لا فرق بين المسألتين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أذن المكرى للمكترى بالعمارة، ثم اختلفا في قدر الإنفاق فالقول قول المكرى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ القول قول المكترى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز أن يدفع إلى الحائك غزلاً على أن يعمل منه ثوبًا على أن يكون له منه ثلثه أو ربعه. وعند عَطَاء وقتادة والزُّهْرِيّ وأَبِي ثَورٍ ويعلي بن حكيم َوَأَحْمَد وإِسْحَاق يجوز ذلك. وعند ابن سِيرِينَ لا بأس بالثلث ودرهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دفع ثوبًا إلى صباغ ليصبغه فصبغه، ثم اختلفا. وقال صاحب الثوب: أمرتك أن تصبغه أحمر، وقال الصباغ: أمرتني أن أصبغه أصفر، فالقول قول رب الثوب. وعند مالك القول قول الصباغ، إلا أن يدعي ما لا يستعمل مثله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اختلفا في قدر المدة والمسافة والأجرة تحالفا، وفسخ الحاكم بينهما إن كان قبل مضي المدة، وإن كان بعد مضيها فله أجر المثل وسقط المسمَّى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان ذلك قبل مضي شيء من المدة تحالفا، وإن كان بعد انقضاء المدة كان القول للمستأجر. وبنى ذلك على أصله في المبيع إذا كان قائمًا تحالفا وإن كان تالفًا فالقول قول المشتري.