للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الإقطاع والحمى]

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز للإمام أن يحمى موضعًا لنفسه. وهل يجوز أن يحمى لخيل المسلمين ومواشيهم؟ قَوْلَانِ: أحدهما لا يجوز، والثاني وهو الصحيح يجوز، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا يجوز له الحمى، فإنه يحمى لخيل المجاهدين وإبل الصدقة الضَّوَالِّ، ونعم الجزية. وعند مالك لا يحمى إلا لخيل المجاهدين، وأنكر أصحابه ذلك، ونقلوا عنه كقول الشَّافِعِيّ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ممن يملك الأشياء كغيره. وعند بعض الناس ما كان يملك شيئًا، ولا يتأتى منه الملك، وإنما أبيح له ما يأكله وما يحتاج إليه. وأما يملك شيئًا فلا.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>