[باب صوم التطوع والأيام التي نهى عن الصوم فيها وليلة القدر]
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال، ويستحب تتابعها. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يكره ذلك خوفًا أن يلحق بالفريضة. قال مالك: ما رأيت أحدًا يصومها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج، ولا يستحب للحاج. وعند عائشة وابن الزبير وعمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص يستحب صومه. وعند عَطَاء يصوم في الشتاء ويفطر في الصيف. وعند يَحْيَى الأنصاري يجب الفطر يوم عرفة. وعند قتادة لا بأس أن يصومه إذا لم يضعفه عن الدعاء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يستحب صيامه إلا أن يضعفه عن الدعاء ويقطعه عنه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحب صوم عاشوراء، وهو يوم العاشر من المحرم. وعند بعض الناس هو اليوم التاسع من المحرم. ولأجل هذا الاختلاف استحب الشَّافِعِيّ َوَأَحْمَد وإِسْحَاق صوم العاشر والتاسع من المحرم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ صوم عاشوراء لم يكن واجبًا في ابتداء الْإِسْلَام. وعند بعض أصحاب أَبِي حَنِيفَةَ كان واجبًا، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يكره صوم الدهر إذا أفطر الأيام التي ينهى عن الصوم فيها. وعند بعض الناس يكره. وعند أَبِي يُوسُفَ إنما نهى عن العبادات التي تشبه التبتل الذي نهى عنه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر وابن عَبَّاسٍ وابن مسعود وجابر وَأَحْمَد وإِسْحَاق والثَّوْرِيّ وداود إذا دخل في صلاة تطوع أو صوم تطوع استحب له إتمامه، ويجوز له الخروج منه بعذر وبغير عذر، وإذا خرج منه فلا قضاء عليه، وبهذا قال من الزَّيْدِيَّة