مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن من شق ثوبه في موت ولده أو زوجته أنه لا كفارة عليه. وعند الْإِمَامِيَّة عليه كفارة يمين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء يجوز أخذ الأجرة على غسل الميت، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب. وعند المؤيد والنَّاصِر منهم لا يجوز أخذ الأجرة عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء للزوجة غسل زوجها إذا مات. وعند أَحْمَد في رِوَايَة أنها لا يجوز لها غسله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات رجل وزوجته حامل فوضعت قبل غسله حل لها غسله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يحل لها ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد في رِوَايَة وإِسْحَاق وعلي وأكثر العلماء يجوز للزوج غسل زوجته إذا ماتت. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ والْمُزَنِي لا يحل له ذلك.
مسألة: عند الشَّافِعِيّ إذا مات عن طلقة رجعية فليس لها غسله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد لها غسله. وعند مالك رِوَايَتَانِ.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا ماتت المرأة بين رجال ليس لها فيهم محرم، أو مات رجل بين نسوة ليس له منهن محرم وجهان: أحدهما يتيمم ولا يغسل ويدفن، وهو قول سعيد بن المسيب وحماد بن أبي سليمان وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة. والثاني يجعل على الميت ثوب ويصب الماء عليه من تحت الثوب ويمر الغاسل بخرقة، وهو قول قتادة والزُّهْرِيّ والنَّخَعِيّ، وهي الرِوَايَة الأخرى عن أحمد. وعند الحسن وإِسْحَاق يصب الماء عليه من فوق الثوب. وعند الْأَوْزَاعِيّ وابن عمر ونافع لا يتيمم ولا يغسل بل يدفن، واختاره صاحب المعتمد من أصحاب الشَّافِعِيّ.