مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء يجب نصب الإمام. وعند عبد الرحمن بن كيسان الأصم لا يجب نصب الإمام، ويجوز ترك الناس أجنافًا يلتطمون إسلافًا واختلافًا. وعند بعض المتكلمين إذا تكاف الناس عن الظلم فلا يجب نصب الإمام.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء لا يجوز الخروج عن طاعة الإمام. وعند الْإِمَامِيَّة يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن المحارب للإمام فاسق يجب البراءة منه وقطع موالاته ولا تنتهي معصيته إلى الكفر. وعند جماعة من أصحاب الحديث أن الباغي مجتهد وخطأه يجري مجرى الخطأ في سائر الخطأ. وعند الْإِمَامِيَّة حكمه حكم من حارب النبي - صلى الله عليه وسلم - وخرج عن طاعته فيحكم عليه بالكفر ولا يمنع التوارث ولا يغنم ماله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء الطريق لمعرفة الإمام النص أو الدعوة أو القهرية، وعند الزَّيْدِيَّة الطريق إلى ذلك النص أو الدعوة لا غير.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء وأكثر الزَّيْدِيَّة لا يجوز إمامان في عصر واحد. وعند بعض الزَّيْدِيَّة يجوز ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ظهر الأفضل وقد تقدمت ولاية المفضول لم يجب عليه تسليم الأمر إلى الأفضل، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة والمعتزلة والفقهاء. وعند النَّاصِر والقاسم منهم يجب عليه تسليم الأمر إليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وسائر الزَّيْدِيَّة أن قول الإمام بانفراده لا يكون حجة. وعند الداعي من الزَّيْدِيَّة والْإِمَامِيَّة أنه حجة لا يجوز خلافه، وهو الصحيح من مذهب النَّاصِر.