مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجب الإشهاد على البيع. وعند سعيد ابن المسيب والشعبي والضحاك وأهل الظاهر يجب الإشهاد على البيع، واختلف أهل الظاهر فمنهم من قال هي شرط في صحة البيع، ومنهم من قال لا يحتاج إلى ذلك ويكفي حضور الشاهدين.
* * *
[باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل]
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وعَطَاء وطاوس والحسن وإِسْحَاق والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تقبل شهادة الصبي بحال. وعند ابن الزبير والنَّخَعِيّ وَمَالِك وأبي الزناد وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى. والزُّهْرِيّ والْإِمَامِيَّة تقبل على الجراح إذا اجتمعوا لأمر مباح ولم يتفرقوا. وعند أحمد ثلاث روايات: إحداها كقول الشَّافِعِيّ ومن وافقه، والثانية كقول مالك ومن وافقه، والثالثة تقبل في جميع الحقوق. وعند القاسم بن مُحَمَّد ومَكْحُول وسهل بن عبد الله تجوز شهادة الصبيان، وحكاه ابن المنذر عن علي رضي اللَّه عنه أنه كان يجيز شهادة الصغير على الصغير. وعند ابن الزبير أيضًا إن أخذوا ذلك عند مصاب ذلك فبالحرى أن يعقلوا وأن يحفظوا. وليس أمره أن يقبل شهادتهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تقبل شهادة الأخرس إذا كانت له إشارة مفهومة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تقبل، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وعمر وابن عمر وابن عَبَّاسٍ والحسن البصري وعَطَاء ومجاهد وشريح وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تقبل شهادة العبيد بقليل ولا كثير على حر ولا عبد. وعند أنس واللَّيْث وعثمان البتي وَأَحْمَد والْإِمَامِيَّة وإِسْحَاق وداود وأَبِي ثَورٍ تقبل شهادة العبيد بكل قليل وكثير على العبيد، ولا تقبل على