مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ كل شخصين جرى بينهما القصاص في النفس جرى بينهما القصاص في الأطراف. فيقطع الحر بالحر والعبد بالعبد والذكر بالذكر والأنثى بالأنثى والذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، ويقطع الناقص بالكامل كالعبد مع الحر والكافر مع المسلم. وهكذا نقل في المعتمد والشامل والنكت والشاشي عن أَبِي حَنِيفَةَ لا يقطع العبد بالعبد بحال. ونقل في البيان عن أَبِي حَنِيفَةَ أنه لا يقطع العبد بالعبد إذا اختلفت قيمتهما. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجري القصاص في الأطراف بين مختلفي البدل، فلا يقطع الحر بالعبد، ولا العبد بالحر، ولا الرجل بالمرأة، ولا المرأة بالرجل، ولا العبد بالعبد. ووافقه حماد في الرجل والمرأة والنَّخَعِيّ والشعبي والثَّوْرِيّ في العبد. وعند كافة الزَّيْدِيَّة لا قصاص بين العبد والأمة فيما دون النفس.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وإِسْحَاق ورَبِيعَة وَمَالِك وَأَحْمَد وعلي وزيد بن علي وأكثر العلماء تقطع الجماعة بالواحد وتوضح الجماعة بالواحد، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الداعي والهادي. وعند الحسن البصري والزُّهْرِيّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وزيد بن علي لا يقتص منهم بل ينتقل حق المجني عليه إلى البدل، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تؤخذ الصحيحة بالشلَّاء. وعند داود تؤخذ اليد الصحيحة بالشلاَّء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في جواز أخذ الشلاَّء بالشلاَّء وجهان: أحدهما يجوز. والثاني لا يجوز، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وإِسْحَاق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كان يد الجاني ذات أربع أصابع، ويد المجني عليه ذات خمسة أصابع فالمجني عليه بالخيار إن شاء عفا وأخذ نصف الدية وإن شاء قطع اليد وأخذ أرش الأصبع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وبعض الحنابلة هو بالخيار إن شاء عفا وأخذ نصف الدية وإن شاء قطعها ولا شيء عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يؤخذ أذن الصحيح بإذن الأصم. وعند مالك لا يؤخذ أذن الصحيح بإذن الأصم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قطع أنملة عليا من سبابة رجل، وقطع الأنملة الوسطى من