للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صفة الأئمة]

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك والثَّوْرِيّ وابن الْمُبَارَك وبعض العلماء أن الإمام إذا عجز عن القيام صلى قاعدًا، والمأموم القادر يصلي خلفه قائمًا. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق وجابر ابن عبد الله وأسيد بن حضير وأبي هريرة وجماعة من الصحابة يصلي المأموم خلفه قاعدًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تصح إمامة الصبي المميز العاقل للبالغين في الفرض والنفل، وكذا في الجمعة على أصح القولين. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ لا تجوز إمامته في الفرض، وفي النفل رِوَايَتَانِ: أحدهما وهو قول مالك والثَّوْرِيّ يجوز أن يكون إمامًا في النفل دون الفرض، وبه قال أصحاب أَبِي حَنِيفَةَ. وعند ابن عَبَّاسٍ أنه لا يؤم الغلام حتى يحتلم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وداود وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا صلَّى الكافر لم يحكم بإسلامه، سواء صلى فرادى أو في جماعة. وعند القاضي أبي الطيب من أصحاب الشَّافِعِيّ أنه إذا صلى في دار الحرب حكم بإسلامه. وعند المحاملي من أصحاب الشَّافِعِيّ أيضًا يحكم بإسلامه في الظاهر، ولكن لا يلزمه حكم الْإِسْلَام بذلك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا صلى في جماعة إمامًا كان أو مأمومًا حكم بإسلامه، وإن صلى مفردًا لم يحكم بإسلامه. وعند مُحَمَّد إن صلى في مسجد منفردًا حكم بإسلامه، وكذا إذا أذن حيث يؤذن مؤذن المسلمين، أو حج، أو طاف حكم بإسلامه عنده. وعند أَحْمَد يحكم بإسلامه بالصلاة بكل حال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تصح إمامة الفاسق إلا أنها تكره. وعند مالك والْإِمَامِيَّة لا تصح خلف الفاسق بغير تأويل كشارب الخمر والزاني، ومن فسق بتأويل كمن سبَّ السلف وكفَّرهم صحت الصلاة خلفه. وعند أَحْمَد لا تصح الصلاة خلف الفاسق على أصح الروايتين. وعند الزَّيْدِيَّة لا تصح صلاة الفاسق خلف الفاسق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه تكره الصلاة خلف ولد الزنا، وخلف من لا يعرف أبوه وتصح خلفه. وعند الثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وكذا مالك في رِوَايَة أنه لا يكره، واختاره ابن المنذر، وبه قالت عائشة. وعند الْإِمَامِيَّة تكره الصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>