مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا تصح الوَصِيَّة إلى مسلم فاسق. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تصح. وإذا تصرف نفذ تصرفه، إلا أنه يجب على الحاكم أن يخرجه من الوَصِيَّة. وعند أَحْمَد في رِوَايَة تصح ويُضم إليه أمين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَبِي ثَورٍ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تصح الوَصِيَّة إلى العبد بحالٍ. سواءٌ أوصى إلى عبد نفسه أو عبد غيره، بإذن سيّده أو بغير إذنه، وسواء كان ورثته صغارًا أو كبارًا، أو بعضهم صغارًا وبعضهم كبارًا. وعند مالك تصح الوَصِيَّة إلى عبده وعبد غيره إذا أذن له السيّد. وعند أَحْمَد تصح الوَصِيَّة إلى العبد. وعند الْأَوْزَاعِيّ وابن شُبْرُمَةَ تصح إلى عبد نفسه، والى عبد غيره، وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تصح إلى عبد غيره، وتصح إلى عبد نفسه إذا لم يكن في ورثته رشيدًا، وإذا كان فيهم رشيدًا لم تصح. وعند الزَّيْدِيَّة يصح الإيصاء إلى عبد الغير إذا كان مأذونًا له، وإن كان محجورًا فالصحيح عندهم أنه لا يصح. وإن أوصى إلى عبد نفسه، فعند النَّاصِر منهم أنه يجوز، وعند الداعي وأبي طالب عن الهادي أنه لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء تصح الوَصِيَّة إلى المرأة. وعند عَطَاء بن أبي رباح لا تصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أوصى إلى اثنين فقال لهما: أوصيت إليكما ولم يزد على ذلك، فإنهما يتصرفان على الاجتماع، وليس لأحدهما أن ينفرد بالتصرف. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد القياس أن لا يملك أحدهما التصرف على الانفراد، واستحسنا أن ينفرد كل واحد منهما بسبعة أشياء. شراء كفن الميت، وقضاء ديونه، وإنفاذ وصاياه معينة كانت أو غير معينة، ورد الوديعة إذا كانت بعينها، والغصوب، وشراء ما لابد منه للصغير من الكسوة والطعام، وقبول الهديّة عن الصغير، وإطعام اليتيم، والخصومة عن الميت فيما يدعى عليه وما يدعيه له. وعند أَبِي يُوسُفَ يجوز لكل واحد منهما الانفراد. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة إذا أوصى إليهما وشرط أن لا يقوم أحدهما إلا مع صاحبه فهو كما شرط، وإن أوصى مطلقًا إليهما، فالصحيح عند النَّاصِر وعند سائرهم أنه لا بأس لأحدهما أن يقوم بذلك دون الآخر، سواء أوصى