للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب حد قاطع الطريق]

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن قوله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) الآية نزلت في حد قاطع الطريق. وعند بعض الناس والحسن نزلت في أهل الذمة إذا نقضوا الذمة ولحقوا بدار الحرب وأخافوا السبيل، وبه قال ابن عَبَّاسٍ في رِوَايَة عنه. وعند ابن عمر وأنس نزلت في المرتدين من العرنيين حين ارتدوا وقتلوا الرعاء واستاقوا إبل المسلمين فأنفذ الرسول - صلى الله عليه وسلم - من جاء بهم وقطع أيديهم، وأرجلهم وسمل أعينهم وألقاهم في الحرة حتى ماتوا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وقتادة وأبي مجلز وحماد واللَّيْث وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الحدود المذكورة في الآية في قطاع الطريق على الترتيب، إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا وتحتم قتلهم ولا يدخله العفو. وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا. وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن قتلوا ولم يأخذوا المال وجب عليهم القتل كقول الشَّافِعِيّ ومن وافقه، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعوا كقول الشَّافِعِيّ ومن وافقه. وإن قتلوا وأخذوا المال فاختلف النقل عنه، فنقل عنه صاحب البيان والشاشي أن الإمام فيهم بالخيار بين أن يقتلهم ويصلبهم، أو يصلبهم ويقطعهم، أو يقطعهم ويقتلهم ويصلبهم. والنفي عنده الحبس. ونقل عنه الفوراني وابن الصباغ، والشيخ أبو حامد. وصاحب الدر الشفاف أن الإمام فيهم بالخيار بين القتل والقطع دون الصلب، وبين القتل والصلب دون القطع، وبين الجمع بين الثلاثة. ونقل عنه صاحب المعتمد أن الإمام فيهم بالخيار بين القتل والصلب وبين القتل والقطع أو الاقتصار على القتل. وعند أَحْمَد إذا أخذوا المال وقتلوا فإنهم يقتلون ويصلبون ولا يقطعون. وعنده رِوَايَة أخرى أنهم يقطعون ويقتلون. وعند مالك أن هذه الأحكام المذكورة في الآية على التخيير دون الترتيب، وهي موكولة إلى اجتهاد الإمام، وله أن يقتلهم إذا رآه ونظر، وإن لم يكن قتلوا حبسهم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شهروا السلاح وأخافوا السبيل ولم يأخذوا المال ولم يقتلوا عُزّروا وإن رأى الإمام أن يحبسهم حبسهم، والأولى غير بلدهم. وعند مالك ينظر الإمام فيهم فمن كان منهم ذا رأى قتله، ومن كان جلدًا ولا رأى له قطعه، ومن لم يكن ذا رأي ولا جلد حبسه. وعند سعيد بن المسيب والحسن ومجاهد وعَطَاء والنَّخَعِيّ

<<  <  ج: ص:  >  >>